@ 437 @ فيه واتبعا الغريم بما بقيَ ، وإنْ اشترى بنصيبه شيئاً ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع الغريم ، ومن أبرأ عن نصيبه أو قاص الغريم بدين سابق لا يضمن لشريكه ، وإن أبرأ عن البعض قسَّم الباقي على سهامه ، وإن أجل نصيبه لا يصح خلافاً لأبي يوسف ، وبطل صلح أحد ربي