@ 436 @ أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت لا يصح الإبراء وإنْ أدى ، ومن قال سراً لربِّ دينه لا أقر لك حتى تؤخر عني أو تحط بعضه ففعل جاز ، وإنْ أعلن لزمه للحال . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
إنْ صالح أحد ربي الدين عن نصفه على ثوب فلشريكه أنْ يتبع المديون بنصفه أو يأخذ نصف الثوب ، إلاَّ أنْ يضمن له المصالح ربع الدين ، وإن قبض شيئاً من الدين شاركه شريكه