@ 435 @ غدا نصفه على أنك بريء من باقيه ففعل برىء وإلاَّ فلا يبرأ خلافاً لأبي يوسف ، وإنْ قال صالحتك على نصفه على أنك إنْ لم تدفع غداً النصف فالألف عليك ، لا يبرأ إذا لم يدفع إجماعاً ، فإن قال : أبرأتك من نصفه على أنْ تعطيني نصفه غداً برىء من نصفه أعطى أو لم يعط ، وكذا لو قال أد إلي نصفه على أنك بريء من باقيه ولم يوقت ، ولو قال : إنْ