المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 434 @ صح ، وكذا عن ألف جياد على مائة زيوف ، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاً ، أو عن ألف سود على نصفه بيضاً ، ولو صالح عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة صح ، وإن قال : من له على آخر ألف إذا