@ 430 @ لتقر له بالنكاح جاز ، وتعجل زيادة في المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى ، وهو يزعم أنه زاد في مهرها ولا يجوز إنْ ادعته المرأة ، وقيل يجوز ، ولا عن دعوى الحدِّ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز ، كصلح واحد عن حق العامة وإن قتل عبد مأذون رجلاً عمداً وصالح عن نفسه لا يجوز بخلاف صلحه عن