@ 429 @ والجناية في النفس وما دونها عمداً أو خطأ وعن دعوى الرق وكان عتقاً بمال ولا ولاء عليه ، ودعوى الزوج النكاح وكان خلعاً ويحرم عليه ديانة إنْ كان مبطلاً ، ولو صالحها بمال