@ 431 @ نفس عبد له قتل رجلاً عمداً ، وإنْ صالح عن مغصوب تلف بأكثر من قيمته جاز ، وقالا يبطل الفضل إنْ كان مما لا يتغابن فيه وإن بعرض صح مطلقاً اتفاقاً ، وإنْ أعتق موسر عبداً مشتركاً وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل وإنْ بعرض صح ، ويجوز صلح المدعي بمال يدفعه إلى المنكر ليقر له ، وبدل الصلح عن دم عمد أو على بعض دين