@ 376 @ القيمة ، والرهن مع القبض أولى من الهبة معه ، فإنكانتبشرط العوض فهي أولى ، وإنْ برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي اليد فالسابق أولى ، وإنْ