@ 377 @ برهن أحدهما على الشراء من زيد والآخر عليه من بكر ، واتفق تاريخهما فهما سواء ، وكذا لو وقت أحدهما فقط ، ولو برهن خارج على الشراء من شخص وآخر على الهبة والقبض من غيره ، وآخر على الإرث من أبيه ، وآخر على الصدقة ، والقبض من رابع قضى بينهم أرباعاً ، ولو برهن خارج على ملك مؤرخ ، وذو اليد على ملك أقدم منه فهو أولى خلافاً لمحمد في رواية ، وكذا الخلاف لو كانت اليد لهما ، ولو برهن خارج وذو يدٍ على