@ 375 @ أولى ، والشراء أحق من هبة وصدقة مع قبض ، والهبة والصدقة فيما لا يحتمل القسمة سواء . وكذا الشراء والمهر عند أبي يوسف ، وقال محمد : الشراء أولى وعلى الزوج