@ 374 @ فقضيي له ثم برهن الآخر لا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه ، وكذا لا يقبل برهان خارج على ذي يد نكاحه ظاهر إلاَّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شراء شيء من آخر فلكل نصفه بنصف ثمنه أو تركه ، وبترك أحدهما بعد ما قضى لهما لا يأخذ الآخر كله فإنْ كان لأحدهما يد أو تاريخ فهو أولى ، وإنْ أرخا فالسابق أولى ، وإنْ كان لأحدهما يد وللآخر تاريخ فذو اليد