@ 373 @ قضى به لهما ، ولو على نكاح امرأة سقطا وهي لمن صدقته فإنْ أرخا فالسابق أحق ، وإن أقرت لأحدهما قبل البرهان فهي له ، فإنْ برهن الآخر بعد ذلك قضيي له وإن برهن أحدهما