@ 366 @ المؤجر لو في المنفعة ، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر ، وأيهما برهن قبل ، وإنْ برهنا فحجة المستأجر في المنفعة ، وحجة المؤجر في الأجرة ، وبعد استيفاء المنفعة لا يتحالفان والقول للمستأجر ، وبعد استيفاء البعض يتحالفان وتفسخ فيما بقي ، والقول للمستأجر فيما مضى ، وإنْ اختلفا في قدر بدل الكتابة لا يتحالفان والقول للعبد ، وقالا يتحالفان