@ 365 @ إنْ لم يقبض البائع المبيع ، وإنْ قبضه فلا تحالف خلافاً لمحمد ، وفي قدر رأس المال بعد إقالة السلم فالقول فيه ولا يعود السلم ، ولو اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو فيهما قبل استيفاء المنفعة تحالفا وترادا وبدىء بيمين المستأجر إنْ اختلفا في الأجرة وبيمين