المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 367 @ وتفسخ ، وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لها فيما صلح لها ، وله فيما صلح له ، أولهما ، وبعد موت أحدهما القول في المحتمل للحي ، وعند أبي يوسف كذلك في الزائد على