@ 358 @ على الحاصل ترك النظر للمدعي حلف على السبب إجماعاً كدعوى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتة ، والخصم لا يراهما ، وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي العتق