المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 359 @ بخلاف الكافر والأمة ، ومن ورث شيئاً فادعاه آخر حلف على العلم وإن شراه أو وهب له فعلى البتات ، ولو افتدى المنكر يمينه أو صالح عنها على شيء صح ولا يحلف بعده . .