@ 357 @ ليقولن الله ولا يحلفون في معابدهم ، ويحلف على الحاصل ، ففي البيع والنكاح بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم في الحال ، وفي الطلاق ما هي بائن منك الآن ، وفي الغصب ما يجب عليك رده ، وفي الوديعة ماله هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه ، ولا له قبلك حق ، لا على السبب نحو بالله ما بعته ، خلافاً لأبي يوسف فإن كان في الحلف