المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 323 @ صدق الموكل وإن ساواها تحالفا والعبد للمأمور ، وكذا في معين لم يسم له ثمناً فشراه واختلفا في ثمنه ، ولا عبرة لتصديق البائع في الأظهر . .