@ 322 @ وكل بشراء عبدين بعينهما فشرى أحدهما جاز ، وكذا إنْ وكل بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه أو بأقل وإن بأكثر لا ، وقالا يجوز أيضاً إن كان مما يتغابن فيه ، وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر فإنْ شرى الآخر بما بقي قبل الخصومة جاز اتفاقاً ، فإن قال الوكيل بشراء عبد غير عين بألف شريته بألف وقال الموكل بنصفه ، فإن كان قد دفع إليه الألف صدق الوكيل إن ساوى الألف ، وإن لم يكن دفعها فإن ساوى نصفها