المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 324 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادة له ، وقالا يجوز بمثل القيمة إلاَّ في العبد والمكاتب . والوكيل بالبيع يجوز بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ، وقالا لا يجوز إلاَّ بمثل