المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 318 @ وما أعطاه العبد لأجل الثمن للمولى ، وإذا قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد اشتريت لك عبداً فمات وقال الموكل اشتريته لنفسك فالقول للموكل إن لم يكن دفع الثمن وإلاَّفللوكيل ، وللوكيل طلب الثمن من الموكل وإنْ لم يدفعه إلى البائع وحبس المشتري