@ 317 @ يصرفه ولو وكل عبداً ليشتري نفسه له من سيده فإن قال بعني نفسي لفلان فباع فهو له وإن لم يقلْ لفلان عتق ، وإنْ وكل العبد غيره ليشتريه من سيده فإنْ قال الوكيل للسيد اشتريته لنفسه فباع عتق على السيد وولاؤه له وإن لم يقلْ لنفسه فهو للوكيل وعليه ثمنه ،