المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 319 @ لأجله ، فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر ولا يسقط ثمنه وإن بعد حبسه سقط ، وعند أبي يوسف هو كالرهن وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه ، فإن شراه بخلاف جنس ما سمى من الثمن أو بغير النقود وقع له ، وكذا إنْ أمر غيره فشراه الغير بغيبته وإن شراه