المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 312 @ وإيداع ورهن وإقراض وشركة ومضاربة ، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكيل المرأة بتسليمها ولا ببدل الخلع وللمشتري من الثمن عن الموكل ، فإنْ دفعه إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانياً ، وإن كان للمشتري على الموكل دين وقعت المقاصة به ، وكذا