المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 311 @ ويخاصم في عيب مبيعه وفي شفعته إن كان في يده ، وكذا شفعة مشريه ، والملك يثبت للموكل ابتداء فلا يعتق قريب وكيل شراء وحقوق عقد يضيفه إلى موكله تتعلق بالموكل كنكاح وخلع وصلح عن إنكار ودم عمد وكتابة وعتق على مال وهبة وصدقة وإعارة