المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 313 @ إنْ كان له على الوكيل دين خلافاً لأبي يوسف ويضمنه الوكيل للموكل وإن كان دينه عليهما فالمقاصة بدين الموكل دون الوكيل . . $ 2 ( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 2 $ . لا يصح التوكيل بشراء شيء يشمل أجناساً كالرقيق والثوب والدابة ، أو ما هو كالأجناس