@ 302 @ الدخول ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر . وفي البيع ما نقص عن قيمة المبيع ، وفي العتق القيمة وفي القصاص الدية فقط ويضمن الفرع إنْ رجع لا الأصل إنْ