المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 301 @ وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس وعليهن خمسة أسداس ، وعندهما عليه نصف وعليهن نصف ، وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أو عليه إلاَّ ما زاد على مهر المثل ولا من شهد بطلاق بعد