@ 303 @ قال ما أشهدته على شهادتي ولو قال أشهدته وغلطت ضمن عند محمد لا عندهما ، وإن رجع الأصل والفرع ضمن الفرع فقط ، وعند محمد يضمن المشهود عليه أي الفريقين