@ 288 @ واختلفا في لونها قطع ، وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة لا ، وعندهما لا يقطع فيهما وفي الغصب لا تقبل اتفاقاً ولو شهد واحد بالشراء أو الكتابة بألف والآخر بألف ومائة ردت ،