@ 289 @ وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إنْ ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة وإن ادعى الآخر كان كدعوى الدين ، والإجارة كالبيع عند أول المدة وكالدين بعدها وفي النكاح تقبل بألف استحساناً ، ولا فرق فيه بين دعوى الأقل أو الأكثر وقالا