@ 287 @ اتفاقاً وكذا مائة ومائة وعشرة وطلقة وطلقة ونصف . ولو شهدا بألف أو بقرض ألف ، وقال أحدهما قضى منها كذا قبلت على الألف لا على القضاء ما لم يشهد به آخر وينبغي لمن علمه أن لا يشهد حتى يقر المدعي به ولو شهدا بقتله زيداً يوم النحر بمكة وآخران بقتله إياه فيه بكوفة ردتا ، فإنْ قضى بإحداهما أولاً بطلت الأخيرة ولو شهدا بسرقة بقرة