المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 286 @ مائة أو طلقة والآخر بألفين أو بمائتين أو بطلقتين أو ثلاث ، وعندهما تقبل على الأقل ، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائة والمدعي يدعي الأكثر قبلت على الألف