المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 235 @ بخلاف المأمور بالجمعة ، وإذا استخلف المفوض إليه فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته ، بل هو نائب الأصل ، وغير المفوض إن قضى نائبه بحضرته أو بغيبته فأجازه جاز كما في