المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 234 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ، ولا يستخلف قاضٍ إلاَّ أنْ يفوض إليه ذلك