المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 236 @ الوكالة ، وإذا رفع إلى القاضي حكم قاضٍ آخر في أمر اختلف فيه في الصدر الأول أمضاه إن لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع ، وما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر