@ 233 @ ليس بشرط فإذا شهدوا فتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ، ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب وبموت المكتوب إليه إلاَّ إنْ كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت الخصم بل ينفذ على وارثه ، وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به . .