@ 232 @ يشترط شيئاً من ذلك سوى إشهادهم أنَّه كتابه لما ابتلي بالقضاء واختار السرخسي قوله وليسالخبر كالعيان وإذا وصل إلى المكتوب نظر إلى ختمه ولا يقبله إلاَّ بحضرة الخصم وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أنَّه كتاب فلان ، فلا القاضي قرأه علينا وختمه وسلمه إلينا في مجلس حكمه وعند أبي يوسف أنَّه كتاب فلان وختمه وعنه أنَّ الختم