@ 168 @ بجنسه متفاضلاً بشرط التقابض في المجلس والتبايع والإستقراض بما يروج منه وزناً أو عدداً أو بهما ، ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمناً ، ولو اشترى به فكسد بطل البيع وقالا لا يبطل وتجب قيمته يوم البيع عند أبي يوسف وآخر ما تعومل به عند محمد وما لا يروج منه يتعين بالتعيين ، والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والإستقراض وكذا في الصرف وقيل