@ 167 @ الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلاّ متساوياً وزناً ولا استقراضه إلاّ وزناً وما غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف ، ويصح بيعه