@ 169 @ كغالبه ، ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين فإن كسدت فالخلاف كما في كساد المغشوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلها وعند أبي يوسف قيمتها يوم القرض ، وعند محمد يوم الكساد ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين ومن اشترى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو