@ 148 @ تقايلا صح التقايل . وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما ، ولو ادعى أحد عاقدي السلم بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول لمدعيهما مطلقاً وقالا للمنكر : إن كان ربّ السلم في الأولى أو المسلم إليه في الثانية والاستصناع بأجل