المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 149 @ سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف أولا ، وبلا أجل يصح استحساناً فيما تعورف فيه كخف وطست وقمقمة وهو بيع لا عدة فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع