المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 147 @ اكتال العين والدين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين كان قبضاً وإنْ بدأ بالدين فلا وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن شاء فسخ البيع ، ولو أسلم أمة في كر وقبضت ثم تقايلا فماتت قبل ردها بقي التقايل وتجب قيمتها يوم قبضها ، ولو ماتت ثم