@ 146 @ مقرضه بذلك صح ، وكذا لو أمر ربّ سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل المسلم إليه ثم لنفسه صح ، ولو اكتال المسلم إليه في ظرف ربّ السلم بأمره وهو غائب لا يكون قبضاً ، ولو اكتال البائع كذلك كان قبضاً بخلاف ما لو اكتاله في ظرف نفسه أو في ناحية بيته ، ولو