@ 111 @ لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال على اثني عشر ونصف ويرابح بلا بيان لو اعورت المبيعة أو وطئت وهي ثيب ، أو أصاب الثوب قرض فأر أو حرق نار ، وإن فقئت عينها أو وطئت وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم البيان