@ 112 @ وإن اشترى بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري فإن أتلفه ثم علم لزم كل ثمنه ، وكذا التولية ، ولو اشترى ثوبين بصفقة كلاً بخمسة كره بيع أحدهما مرابحة بخمسة بلا بيان ومن ولي بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد ، وإن علمه في المجلس خير . .