@ 110 @ شيئاً بعشرة فباعه بخمسة عشر ، ثم شراه ثانياً بعشرة يرابح على خمسة وإن شراه ثانياً بخمسة لا يرابح ، وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقاً ، وإن اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة . والمضارب بالنصف