@ 85 @ بعد الحلب وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة ، ولا شعر الخنزير ولكن يباح الإنتفاع به للخرز ضرورة ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد ، ولا بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه لا بيع جلود الميتة قبل الدباغ ويجوز بعده وينتفع به